المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أنواع ال................


العود
11 Oct 2004, 04:15 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

يشترط في صحة الصوم النية، وتتقوم باُمور:

الأول: نية ترك المفطرات الآتية.

الثاني: أن ينوي بتركها الصوم.

الثالث: أن يكون الداعي للصوم هو التقرب لله تعالى. ولا يضر فيه أن يكون ترك المفطرات لدواعي أخر ـ كتعذر حصولها أو عدم الرغبة فيها ـ ما دام الداعي لقصد الصوم بذلك هو التقرب، ويكفي فيها النية الارتكازية بحيث لو سئل لقال أريد الصوم، ولا يجب استحضارها تفصيلاً.

لا يضر عروض الغفلة المطلقة بنوم أو نحوه في صحة الصوم إذا سبقت النية المذكورة، فلو نوى الصيام غداً ونام حتى طلع عليه الفجر صح صومه، بل يصح صومه حتى لو استمر نومه من قبل الفجر إلى ما بعد الغروب. نعم الأحوط وجوباً عدم صحة الصوم بعروض السكر والإغماء في أثناء النهار.

لا يجب قصد الوجوب ولا الاستحباب، ولا الأداء ولا القضاء ولا غير ذلك، بل يكفي قصد الصوم عن أمره. نعم مع تعدد الأمر لابد من تعيين الصوم المنوي ولو إجمالاً، كما لو نوى الصوم الذي انشغلت ذمته به أولاً مثلاً.

من يصوم عن غيره باستئجار أو تبرع ينوي امتثال الأمر المتوجه لمن يصوم عنه وتفريغ ذمته.

لا يجب العلم بالمفطرات بخصوصياتها، بل يكفي نية ترك المفطرات على إجمالها.

لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وإن لم يكن مكلفاً بصيام شهر رمضان كالمسافر، ومن نوى في شهر رمضان صيام غيره متعمداً بطل صومه. نعم مع الجهل بدخول شهر رمضان أو نسيانه فإذا نوى صوم شعبان إما مندوباً أو منذوراً أو كفارة أو قضاء صح ووقع عن شهر رمضان إن صادفه.

وقت النية في صيام شهر رمضان عند طلوع الفجر الصادق على الأحوط وجوباً بحيث يدخل عليه الفجر وهو ناوٍ للصوم، وكذا الحال في جميع أنواع الصوم الواجب المعين، كما لو نذر صوم أول خميس في الشهر.

يمتد وقت النية إلى الزوال في الصوم الواجب غير المعين ـ كقضاء شهر رمضان والكفارة ـ حتى لو تضيق وقته فإذا أصبح ناوياً للإفطار ثم بدا له قبل الزوال أن يصوم قضاءً ـ مثلاً ـ فنوى صيامه أجزأه. أما لو أخّر النية إلى ما بعد الزوال فالأحوط وجوباً عدم الاجتزاء به. أما الصوم المندوب فيمتد وقت النية فيه إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية.

الجاهل بدخول شهر رمضان والناسي له إذا لم يستعملا المفطر يجزئهما تجديد النية قبل الزوال، وكذا الجاهل بوجوب صيامه والناسي، وكذا الحال في كل صوم واجب معين.

يوم الشك ـ المردد بين آخر شعبان وأول شهر رمضان ـ إذا صامه المكلف بنية صوم شعبان ندباً أو قضاء أو نذراً أو غير ذلك صح صومه، وإذا تبين أنه من شهر رمضان قبل الزوال أو بعده عدل بنيته إليه، وإذا تبين أنه من شهر رمضان بعد انتهاء اليوم وفوت محل النية أجزأه عن رمضان، وكذا إذا صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه ـ إما الأمر بصوم شعبان أو الأمر بصوم شهر رمضان ـ فإنه يصح ويجزى عن شهر رمضان لو صادفه.

يجب البقاء على نية الصوم في تمام النهار في صوم شهر رمضان وغيره من الواجب المعين، فإذا عدل عن الصوم أو تردد فيه في أثناء النهار لم يجتزى به مطلقاً على الأحوط وجوباً. وكذا إذا نوى انه سوف يفطر. وأما في الواجب غير المعين فيصح الصوم مع تجديد النية قبل الزوال، ولا يصح بعده على الأحوط وجوباً. وأما في المندوب فيصح مع تجديد النية ولو في آخر النهار.

إذا تردد في البقاء على الصوم للشك في صحة الصوم منه، صح في جميع الصور المتقدمة إذا كان من عزمه البقاء على الصوم لو كان صحيحاً، أما إذا كان الشك في صحة صومه سبباً في عدوله عن الصوم جرى فيه ما تقدم في المسألة السابقة.

لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية الصوم المعدول إليه بل مطلقاً على الأحوط وجوباً. فإذا نوى صوم الكفارة مثلاً لم يكن له العدول إلى صوم القضاء حتى قبل الزوال.

منقول

طالب الحور
11 Oct 2004, 04:25 PM
جزاك الله خير ..

طالب الحور
11 Oct 2004, 04:26 PM
الله ينفع بك ..

حمود
11 Oct 2004, 04:35 PM
جزاك الله كل خير يا العود

ولكن حاول أن لا تنقل المواضيع .

بل فكر .
a505]

كش ملك
11 Oct 2004, 05:40 PM
بارك الله فيكم
بل النقل خير من اللاشيئ

بلغوا عني ولو اية

أبو عبدالله المجاهد
11 Oct 2004, 08:44 PM
بارك الله فيك ..

سليل الاسلام
11 Oct 2004, 09:18 PM
جزاك الله خيرا

المتوكل على الله
11 Oct 2004, 11:09 PM
جزاك الله خير .

أبو أســـ 9 ــامة
12 Oct 2004, 01:06 PM
بارك الله فيك يالعود

وكتب الله اجرك

صحراء
19 Oct 2004, 02:11 PM
جزاك الله خيرا اخى

shiblaq
30 Oct 2004, 10:43 PM
بارك الله فيك ونفع بك الإسلام والمسلمين